إذا كانت الجهة العامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، فإن تمثيلها القضائي يكون لمن خوّله القانون ذلك، ولا تنعقد الخصومة بتوجيهها إلى فرع تابع لها أو إلى الوزارة الوصية.
مؤسسة ابنية التعليم مؤسسة عامة مستقلة وهي شخص معنوي من أشخاص القانون العام ويمثلها أمام القضاء مديرها العام ولا محل لمخاصمة فرعها أو وزارة التربية