• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى رفع الحجز الاحتياطي الذي يوقعه وزير المالية من اختصاص القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة

الاختصاص بنظر دعوى رفع الحجز الاحتياطي الموقّع من وزير المالية ينعقد للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة، ما لم يرد نص خاص يخرجها من هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في دعوى رفع الحجز الاحتياطي الذي يوقعه وزير المالية