• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إشارة الدعوى في الدعاوى الناشئة عن الحقوق الشخصية

إشارة الدعوى لا تُوضع في دعاوى الحقوق الشخصية، لأن نطاقها يقتصر على الدعاوى التي تتعلق بحق عيني أو بما يبرر تقييد التصرف بالعقار.

نص الاجتهاد

إشارة الدعوى في الحقوق الشخصية لا يجوز وضع إشارة الدعوى في دعاوى الحقوق الشخصية. لا مبرر لوضع إشارة الدعوى في دعاوى الحقوق الشخصية.