إشارة الدعوى لا تُوضع في دعاوى الحقوق الشخصية، لأن نطاقها يقتصر على الدعاوى التي تتعلق بحق عيني أو بما يبرر تقييد التصرف بالعقار.
إشارة الدعوى في الحقوق الشخصية لا يجوز وضع إشارة الدعوى في دعاوى الحقوق الشخصية. لا مبرر لوضع إشارة الدعوى في دعاوى الحقوق الشخصية.