• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُشترط وضع إشارة الدعوى في دعاوى الحقوق الشخصية

إشارة الدعوى لا تُوضع في دعاوى الحقوق الشخصية، لأنها لا تنطبق إلا في المنازعات التي يجيز القانون فيها تسجيل هذه الإشارة وفق طبيعتها العينية العقارية.

نص الاجتهاد

لا مبرر لوضع اشارة الدعوى في دعاوى الحقوق الشخصية