إشارة الدعوى لا تُوضع في دعاوى الحقوق الشخصية، لأنها لا تنطبق إلا في المنازعات التي يجيز القانون فيها تسجيل هذه الإشارة وفق طبيعتها العينية العقارية.
لا مبرر لوضع اشارة الدعوى في دعاوى الحقوق الشخصية