لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى أو ترتب آثارها قبل التحقق من أهلية الخصوم أو من صحة تمثيلهم أو من توافر الإذن القانوني المطلوب عند الاقتضاء.
يجب على المحكمة التثبت من توافر الاهلية او صحة التمثيل او الاذن .