• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتماد أو الأخذ بمستند لا يتناقش فيه الخصوم أمام المحكمة خاصة بعد استهلاك البضاعة

يشترط للاحتجاج بالمستند في الخصومة أن يكون مطروحاً للمناقشة القضائية بين الأطراف؛ فإذا خرجت البضاعة إلى الاستهلاك المحلي بموافقة الجهة المختصة تعذّر على الإدارة نقض آثار موافقتها بمستند غير متناقش عليه، ولا يصح القياس على حالة مغايرة زمنياً ومكانياً ونوعياً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتماد أو الأخذ بمستند لا يتناقش فيه الخصوم أمام المحكمة خاصة بعد استهلاك البضاعة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة بيان كاذب بالنوع وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق لحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على ان خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد.ولما كانت البضاعة قد خرجت بموافقة الجمارك ووضعت في الاستهلاك المحلي فلا يجوز للإدارة أن تثبت عكس ما جاء بموافقتها لغياب صاحب العلاقة. لانه لا يجوز الاعتماد أو الأخذ بمستند لا يتناقش فيه الخصوم أمام المحكمة بعد استهلاك البضاعة.ولما كان لا يجوز القياس على البضاعة وهي غير موجودة لاختلاف الزمان والمكان والنوع.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.