تُفسَّر الإجازة اللاحقة تفسيراً ضيقاً يقتصر على نطاقها اللفظي والموضوعي، ولا تمتد لتشمل تصرفات أو آثاراً لم تتناولها صراحة.
إذا كانت الإجازة اللاحقة كافية لتغطية التصرف السابق فإنه لابد أن تفسر هذه الإجازة بقدر ما ورد فيها فقط دون أي تجاوز