الأصل أن قيمة الدعوى المبينة من المدعي في لائحته هي الأساس المعتمد لتحديد الاختصاص، ولا يُلتفت إلى تغييرها إلا إذا أثار المدعى عليه اعتراضاً عليها.
القيمة التي يحددها المدعي في لائحة دعواه تعتبر القيمة المعتبرة لتحديد الاختصاص ما لم يعترض المدعى عليه على هذا التقدير