• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب العقار الأميري صفة الملك إلا إذا وقع ضمن حدود المدينة الإدارية وفي الأماكن المبنية المحددة رسمياً

العقار الأميري لا يصبح ملكاً خاصاً إلا إذا وقع ضمن الحدود الإدارية للمدينة وداخل الأماكن المبنية المحددة رسمياً، ولا يكفي تحقق أحد الشرطين دون الآخر.

نص الاجتهاد

لكي يصبح العقار الاميري ملكا ان يدخل ضمن نطاق حدود المدنية وفق حدودها الإدارية وضمن الأماكن المبنية المحددة رسميا .