العقار الأميري لا يصبح ملكاً خاصاً إلا إذا وقع ضمن الحدود الإدارية للمدينة وداخل الأماكن المبنية المحددة رسمياً، ولا يكفي تحقق أحد الشرطين دون الآخر.
لكي يصبح العقار الاميري ملكا ان يدخل ضمن نطاق حدود المدنية وفق حدودها الإدارية وضمن الأماكن المبنية المحددة رسميا .