لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على تملك الدائن للعقار المرهون عند عدم الوفاء؛ لأن هذا الشرط ممنوع بنص آمر، ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
لايجوز الاتفاق على ان يبقى العقار المرهون في حال عدم الوفاء ملكا للدائن كما هو الحال في نص المادة 61 من القانون المدني وهذا البطلان مطلق نظرا لكونه يرجع الى نص في القانون الغاية منه عدم اتاحة الفرصة للدائن وهو الطرف الدائن الأقوى من استغلال مدينه .