تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية من قبل المدعي غير جائز، لأنه يُكيَّف كطلب جديد في الاستئناف، والطلبات الجديدة في الاستئناف لا تُقبل متى تعلّق الأمر بما يمنعه القانون والنظام العام.
الاجتهاد مستقر على أن تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة الطلب الجديد في الاستئناف الذي يمتنع قبوله عملا بالمادة 238 أصول محاكمات وإن هذا المنع من متعلقات النظام العام