الاجتهاد الذي يعتدّ بإشارة الحجز بدلاً من إشارة الدعوى ينحصر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية، أما الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية فلا يغني فيها الحجز عن وجوب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
إن الاجتهاد المتعلق بكون إشارة الحجز تغني عن إشارة الدعوي قاصر على حالة كون الادعاء الأساسي يتعلق بحق عيني ، فإذا كانت الدعوى تتعلق بحق شخصي والحجز لهذه الغاية ، فإنه لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحائف العقارات