• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز لا تغني عن إشارة الدعوى إلا إذا كان الادعاء متعلقاً بحق عيني، أما في الدعاوى الشخصية فيجب قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار

الاجتهاد الذي يعتدّ بإشارة الحجز بدلاً من إشارة الدعوى ينحصر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية، أما الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية فلا يغني فيها الحجز عن وجوب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد المتعلق بكون إشارة الحجز تغني عن إشارة الدعوي قاصر على حالة كون الادعاء الأساسي يتعلق بحق عيني ، فإذا كانت الدعوى تتعلق بحق شخصي والحجز لهذه الغاية ، فإنه لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحائف العقارات