مجرد تقرير استجواب أحد الخصوم لا يكشف عن رأيٍ مسبق للمحكمة في النزاع، ولا يُنشئ حالة عدم صلاحية للقاضي، لأن الاستجواب من إجراءات الإثبات التي تملك محكمة الموضوع إطلاق تقدير اللجوء إليها ولا تتقيد بنتيجتها.
إن تقرير الاستجواب لا ينم عن عقيدة المحكمة فيما ستحكم به وبالتالي فإن قرار استجواب المدعي عليه لا يدل على عقيدة المحكمة ، ولا أدل على ذلك من أن المحكمة غير مقيدة بنتائج الاستجواب وإن تقرير الاستجواب من عدمه يعود إلى إطلاقات محكمة الموضوع ، وطالما أن الاستجواب لا يعني تكوين عقيدة معينة لدى المحكمة ، فإن تقرير الاستجواب لا يخلق حالة من حالات عدم الصلاحية وبالتالي فإن اشتراك هذا القاضي الذي اتخذ مثل هذا القرار مع هيئة محكمة الاستئناف لا يتوافر فيه حالة عدم الصلاحية