إذا كان طلب تسليم العقار مبنياً على الملكية، خرج النزاع عن نطاق دعاوى الحيازة ودخل في دعاوى أصل الحق، فيخضع لتقدير الاختصاص القيمي.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان الدعوى القائمة على طلب تسليم العقار استناداً لحق الملكية ليست من دعاوى الحيازة لتعلقها باصل الحق ويخضع النزاع فيها لقواعد الاختصاص القيمي