إعادة الخبرة لا تكون صحيحة إلا إذا سبقتها المراجعة الإجرائية المقررة قانوناً، وذلك بدعوة الخبير والاستيضاح منه عن المسائل المطلوبة، ثم تكليفه بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي بواسطة الخبير نفسه أو خبير آخر.
لا يجوز إعادة الخبرة دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 154 بينات من لزوم دعوة الخبير والاستيضاح منه عن مسائل معينة وتوجيه الأسئلة اليه والقيام بتحقيق فني جديد او بعمل تكميلي يعهد به الى الخبير نفسه او الى خبير اخر