العبرة في بقاء الوكالة غير القابلة للعزل بعد وفاة الموكل بطبيعة المصلحة التي أنشئت لها؛ فإن كانت لمصلحة الوكيل ومتعلقة بحق ثابت له فلا تنقضي بالوفاة، وإن كانت وكالة عامة بعبارات عامة لا تفيد صدورها لمصلحته فإنها تنتهي بوفاة الموكل ولو نصت على عدم القابلية للعزل.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر قرينة على حصول البيع استقر الاجتهاد على أن الوكالة العامة التي تتضمن عبارات عامة لا يمكن أن تكون صادرة لصالح الوكيل وإن تضمنت في ذيلها عبارة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها مما يجعلها منتهية بوفاة الموكل وغير منتجة لأي أثر قانوني بعد ذلك وفقاً لأحكام المادتين 680 و681 استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه عندما تكون الوكالة قد تضمنت عبارات خاصة بالوكيل وغير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها فإنها لا تسقط بالوفاة