الثمن من أركان عقد البيع، ويكفي فيه أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين. فإذا فُوِّض الوكيل بتحديده، كان تحديده صحيحاً ونافذاً متى وقع ضمن حدود الوكالة.
إن الثمن أحد محلي عقد البيع ويكفي أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين ومن ثم فإن تحديد الوكيل لهذا الثمن يكون صحيحاً طالما أنه مفوض بذلك ويعتبر الثمن الذي حدده الوكيل ثمناً جدياً