• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح أن يحدد الوكيل ثمن المبيع متى كان مفوضاً بذلك وكان الثمن معيناً أو قابلاً للتعيين

الثمن من أركان عقد البيع، ويكفي فيه أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين. فإذا فُوِّض الوكيل بتحديده، كان تحديده صحيحاً ونافذاً متى وقع ضمن حدود الوكالة.

نص الاجتهاد

إن الثمن أحد محلي عقد البيع ويكفي أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين ومن ثم فإن تحديد الوكيل لهذا الثمن يكون صحيحاً طالما أنه مفوض بذلك ويعتبر الثمن الذي حدده الوكيل ثمناً جدياً