• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل متى خولت الوكيل بيع المال لنفسه أو لغيره بالثمن الذي يراه تعدّ في حكم عقد البيع

الوكالة غير القابلة للعزل متى منحت الوكيل سلطة بيع المال لنفسه أو لغيره بالثمن الذي يحدده دون حضور الموكل، انقلبت في حكمها إلى عقد بيع.

نص الاجتهاد

إذا تضمنت الوكالة غير القابلة للعزل البيع للنفس والغير وبالثمن الذي يريده الوكيل دون حاجة إلى حضور الوكيل، اعتبرت الوكالة في هذه الحالة بمثابة عقد بيع