الوكالة غير القابلة للعزل متى منحت الوكيل سلطة بيع المال لنفسه أو لغيره بالثمن الذي يحدده دون حضور الموكل، انقلبت في حكمها إلى عقد بيع.
إذا تضمنت الوكالة غير القابلة للعزل البيع للنفس والغير وبالثمن الذي يريده الوكيل دون حاجة إلى حضور الوكيل، اعتبرت الوكالة في هذه الحالة بمثابة عقد بيع