لا تثبت الوكالة الظاهرة بمجرد حسن نية المتعامل مع الوكيل، بل يجب أن يستند هذا الاعتقاد إلى مظهر خارجي منسوب إلى الموكل ذاته. وإذا لم يوجد مانع أدبي يمنع من الحصول على الكتابة، فإن إثبات الوكالة الظاهرة يكون بالكتابة.
ان شرائط الوكالة الظاهرية ثلاثة وهي:ان يعمل الوكيل بدون وكالة.ان يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب.ان يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكيل ولا يكفي حسن النية للغير الذي يتعامل مع الوكيل ويجب أن يقوم حسن النية على أساس مظهر خارجي للوكالة صادر عن الموكل وأن يكون الغير معذورا في اعتقاد أن هناك وكالة قائمة. ان حالة الوكالة الظاهرة لا يقوم فيها مانع من الحصول على الكتابة مما يوجب الإثبات بالكتاب. إلاّ إذا وجد مانع أدبي للقرابة