إذا شُغل العقار بلا اتفاق على أجر أو بوضع اليد على وجه غير مشروع، فإن أجر المثل يبقى في طبيعته تعويضاً عن الاستعمال ولا يكتسب وصف الأجرة الإيجارية مهما طال أمده. وحق الانتفاع لا يمنع المنتفع من التأجير، على أن يُفسَّر التنازل عن هذا الحق تفسيراً ضيقاً.
اجر المثل لا يمكن ان ينقلب الى علاقة إيجارية مهما طال الزمن وهو يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالة الاشغال بدون الاتفاق على أجر أو وضع اليد بصورة غير مشروعةحق الانتفاع يقتضي أن يستعمل المنتفع الشيء بصفته الشخصية إلا أن هذا لا يلغي حقه في تأجيره. التنازل ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا