في بيع العقار للغير، تكون الأفضلية لمن سبق إلى تسجيل حقه في صحيفة العقار، إلا إذا ثبت أن التسجيل اللاحق تمّ بتواطؤ مع المتصرف وبقصد الإضرار بصاحب الحق، فيجوز عندئذٍ إزاحة أثر التسجيل.
الافضلية بين مشتريين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حصته في صحيفة العقار. يجوز اثبات التواطؤ وقصد الاضرار في بيع العقار للغير بالبينة الشخصية. يمكن ازالة اثر التسجيل اذا قام الدليل امام قضاة الموضوع على ان التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل.