إذا كان الحكم المطلوب من شأنه تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك، وجب اختصام جميع أصحاب الحقوق العينية والورثة القانونيين الذين قد يتأثر مركزهم القانوني، لأن عدم إدخالهم يعيب الخصومة ويمنع سلامة الحكم.
إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن الدعوى القائمة على طلب تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يجب فيها اختصام جميع المالكين والورثة القانونيين لما لها من تأثير على حقوقهم وهذا الوجوب يطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى من أول الأمر