• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك تستلزم اختصام جميع المالكين والورثة القانونيين في الدعوى والطعن

إذا كان الحكم المطلوب من شأنه تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك، وجب اختصام جميع أصحاب الحقوق العينية والورثة القانونيين الذين قد يتأثر مركزهم القانوني، لأن عدم إدخالهم يعيب الخصومة ويمنع سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن الدعوى القائمة على طلب تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يجب فيها اختصام جميع المالكين والورثة القانونيين لما لها من تأثير على حقوقهم وهذا الوجوب يطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى من أول الأمر