يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة، عند اللصق، أن يتضمن إشعار التبليغ اسم الشرطي وموزع البريد؛ فإذا خلا منهما وقع التبليغ باطلاً.
عدم ذكر اسم الشرطي وموزع البريد في أشعار التبليغ لصقا يجعل تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة باطلا