• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة البريدية إذا خلا إشعار اللصق من اسم الشرطي وموزع البريد

يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة، عند اللصق، أن يتضمن إشعار التبليغ اسم الشرطي وموزع البريد؛ فإذا خلا منهما وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

عدم ذكر اسم الشرطي وموزع البريد في أشعار التبليغ لصقا يجعل تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة باطلا