• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة المفروشات المفقودة يختص به دائرة التنفيذ

تُقدَّر قيمة المفروشات المفقودة من قبل دائرة التنفيذ المختصة، باعتبارها الجهة التي تتولى تقدير هذا الأثر المالي عند التنفيذ.

نص الاجتهاد

تقدر قيمة المفروشات المفقودة بمعرفة دائرة التنفيذ