تُقدَّر قيمة المفروشات المفقودة من قبل دائرة التنفيذ المختصة، باعتبارها الجهة التي تتولى تقدير هذا الأثر المالي عند التنفيذ.
تقدر قيمة المفروشات المفقودة بمعرفة دائرة التنفيذ