الدعوى المتروكة للمراجعة بعد تخلّف الطرفين عن الحضور أمام محكمة الاستئناف تُشطب إذا أهملها الخصمان، ما دام شطب استدعاء الاستئناف قد ورد بصيغة مطلقة، ولا يختلف الحكم بين كون نظرها أول مرة أو بعد النقض.
الدعوى المتروكة لحين المراجعة بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف تشطب إذا أهملها الطرفان إن شطب استدعاء الاستئناف ورد مطلقا سواء أكانت الدعوی تری أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أو للمرة الثانية بعد النقض