• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل أن يتمسك بأحكام قانون العمل متى كانت أصلح له من نظام المؤسسة

العامل المخاطَب بنظام خاص لا يُحرم من الاستفادة من أحكام قانون العمل إذا كانت أَحْسَنَ له وأوفر حماية، ما لم يكن خاضعاً أصلاً لنظام قانوني آخر على نحو يمنع ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

يحق للعامل الاستفادة من احكام قانون العمل اذا كانت انفع له من نظام المؤسسة ان المرسوم التشريعي رقم 95 المؤرخ في 1953/10/4 ينطبق على موظفي الدولة ومستخدميها غير الخاضعين لقانون العمل .