العامل المخاطَب بنظام خاص لا يُحرم من الاستفادة من أحكام قانون العمل إذا كانت أَحْسَنَ له وأوفر حماية، ما لم يكن خاضعاً أصلاً لنظام قانوني آخر على نحو يمنع ذلك صراحةً.
يحق للعامل الاستفادة من احكام قانون العمل اذا كانت انفع له من نظام المؤسسة ان المرسوم التشريعي رقم 95 المؤرخ في 1953/10/4 ينطبق على موظفي الدولة ومستخدميها غير الخاضعين لقانون العمل .