إذا خصصت المفروشات أو التجهيزات لمنفعة المأجور صارت في حكم العقارات بالتخصيص، وإبعادها عن المأجور من قبل المستأجر يُعد إساءةً لاستعمال المأجور ومخالفةً لغايات عقد الإيجار، ويُجيز التخلية عند تحقق الضرر.
تصرف المستأجر بالمفروشات والتجهيزات وابعادها عن المأجور يشكل طغيانا على عقد الايجار واساءة في استعمال المأجور المناقشة: تصرف المستأجر بالمفروشات والتجهيزات (التي وإن كانت من الأموال المنقولة ابتداء إلا أن رصدها لمنفعة المأجور يجعلها عقارات بالتخصيص وإبعادها عن المأجور يشكل طغياناً على عقد الإيجار وإساءة لاستعماله المأجور وهذا ما يلحق ضرراً مؤكداً بالمؤجر في معرض الادعاء بتخمين المفروشات أو استعادتها بعد انتهاء العلاقة الايجارية مما يرتب التخلية.