تملك المستأجر الأصلي داراً صالحةً للسكن يؤدي إلى سقوط حق التمديد القانوني عن المأجور بالنسبة له ولمن دخل معه من أفراد أسرته منذ بدء الإجارة، ويترتب عليه وجوب الإخلاء.
٧٦ – ان تملك المستاجر الاصلي دارا صالحة لسكناه وجب عليه أن يرحل عن الماجور هو ومن دخل معه من افراد اسرته منذ بدء الاجارة . بحيث تسقط عن الجميع الحماية في حق التمديد القانوني وليس للورثة التمسك برد دعوى الاخلاء لعله ان كل واحد منهم لا يملك دارا صالحة لسكناه .