• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر الأصلي مسكناً صالحاً يوجب إخلاءه وإخلاء من يشمله معه في الحماية القانونية للتمديد

تملك المستأجر الأصلي داراً صالحةً للسكن يؤدي إلى سقوط حق التمديد القانوني عن المأجور بالنسبة له ولمن دخل معه من أفراد أسرته منذ بدء الإجارة، ويترتب عليه وجوب الإخلاء.

نص الاجتهاد

٧٦ – ان تملك المستاجر الاصلي دارا صالحة لسكناه وجب عليه أن يرحل عن الماجور هو ومن دخل معه من افراد اسرته منذ بدء الاجارة . بحيث تسقط عن الجميع الحماية في حق التمديد القانوني وليس للورثة التمسك برد دعوى الاخلاء لعله ان كل واحد منهم لا يملك دارا صالحة لسكناه .