لا يجوز للقاضي أن يقضي بأكثر مما طلبه الخصوم، وأي حكم يتجاوز الطلبات يعتريه البطلان ويُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
إن الحكم بأكثر مما طلب الإدعاء موجب لإبطاله ويشكل خطأ مهنياً جسيماً.