• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم يوجب إبطاله ويعد خطأً مهنياً جسيماً

لا يجوز للقاضي أن يقضي بأكثر مما طلبه الخصوم، وأي حكم يتجاوز الطلبات يعتريه البطلان ويُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن الحكم بأكثر مما طلب الإدعاء موجب لإبطاله ويشكل خطأ مهنياً جسيماً.