• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثمار محلات مركز انطلاق السيارات على سبيل إشغال الملك العام لا يعد علاقة إيجارية ولا يخضع لأحكام قانون الإيجار

إذا كان المحل أو المنشأة مشيداً على جزء من مرفق عام ومخصصاً لخدمة عامة، فإن إشغاله واستثماره يكونان على سبيل إشغال الملك العام وعقد استثمار، فلا تنطبق عليه أحكام الإيجار العادية ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقاً من المرافق العامة لأنه أنشئ لتحقيق خدمة عامة تستهدف الصالح العام، والعهدة باستثمار ما شيد على بعض أجزائه من محلات وسواها لا ينفي صفة النفع العام عن تلك المحلات التي يقوم أصحابها المستثمرون بتقديم خدماتهم للركاب بحيث يعتبر أشغالهم لتلك المحلات إشغالاً للملك العام ويصبحون في مركز المستثمرين لتلك المحلات ولا تخضع العقود التي يبرمونها لاستثمارها لأحكام قانون الإيجار، وإن توصيف المحكمة للعلاقة بين الطرفين على أنها علاقة محكومة بقانون الإيجار يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق برقم اساس 1760 قرار 357 تاريخ 1994/6/28 المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف ورد استئناف المحافظة الخالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 19/11/1995 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – العقار يخضع لأحكام القرار 106 لعام 1958 ونصوصه من النظام العام .2 – المادة الاولى من القانون 106 لعام 1958 نصت على ان عقود الاستثمار للعقارات المملوكة للدولة لا تخضع لأحكام قانون الايجار .3 – خالفت المحكمة الاجتهاد المستقر لجهة صدور قرار وزاري باعتبار العقار من العقارات التي لها صفة النفع العام فان هذا الوصف يلتصق به وثابت ان العقار اعطي صفة النفع العام قبل اجراء المزاودة على استثماره بموجب قرار وزير الادارة المحلية 1581 تاريخ 1987/10/294 – جاوزت المحكمة سلطتها في تفسير العقد مع المستثمر5 – العقار لا يخضع لأحكام قانون الايجارات وبالتالي لا يخضع للتخمين لخضوعه لأحكام القانون 106 لعام 19586 – تجاهلت المحكمة جميع الوثائق المبرزة ودفتر الشروط وعقد الاستثمار وقرار النفع العام ولائحة الاستئناف المقدمة من مدعية المخاصمة7 – الادعاء بخضوع العقار لأحكام قانون الايجار يخالف الواقع لان له صفة النفع العام .8 – خروج الدعوى عن اختصاص القضاء العادي لتعلقها بالطعن بتحديد بدل الايجار الصادر عن البلدية .9 – العقد مبرم لمدة سنة مما يجيز لمدعية المخاصمة ابرام عقد جديد بعد فوات المدة المحددة10 – امتناع المستثمرين عن توقيع عقود جديدة يجيز لمدعية المخاصمة اخلاءهم بالطرق الادارية11 – مخالفة المستشار اسعد. متفق واحكام القانون.12 – حكمت المحكمة خلافا للقانون على النحو المشار اليه فيما سلف مما يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكمفي القضاء :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 357 الصادر بتاريخ 28/6/1994 بالدعوى رقم اساس 1760 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف .ومن حيث ان الحكم الموما اليه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى بتثبيت العلاقة الايجارية بين طرفي الدعوى الخ .ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان المحل مثار النزاع مشاد على جزء من المحضر الذي حققته جهة الادارة مركز لانطلاق السيارات ( مركز القابون ) يجري استثماره مع محلات اخرى شبيهة له وفق قواعد واسس وضعتها جهة الادارة ) محافظ مدينة دمشق ) عن طريق المزاودة بحيث نصرف نتيجتها عن تنظيم عقد خطي بتاريخ 1991/1/10 بين الطرفين .ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقاً من المرافق العامة لأنه أنشئ لتحقيق خدمة عامة تستهدف الصالح العام لكونه يؤمن لنقل الركاب لبعض المواطنين والعهدة باستثمار ما اشيد على بعض أجزائه من محلات وسواها لا ينفي صفة النفع العام عن تلك المحلات التي يقوم اصحابها المستثمرين بتقديم خدماتهم لتلك الشريحة من البشر بحيث يعتبر اشغالهم لتلك المحلات اشغالا للملك العام ويصبحون في مركز المستثمرين لتلك المحلات ولا تخضع العقود التي يبرموها لاستثمار تلك المحلات لأحكام قانون الايجارومن حيث ان جهة الادارة دفعت امام هيئة المحكمة المشكو منها بخضوع العلاقة بين الطرفين لأحكام القانون 106 لعام 1958 وبأن العقد المبرم من عقود الاستثمار لمحلات تقوم بخدمة عامة لها صفة الاستثمار ولا يخضع لأحكام قانون الايجاراتومن حيث ان المحكمة المشكو منها وصفت العقد المبرم بين الطرفين خلافا للغاية التي قصد منها وخلافا لإرادة الطرفين المعبرة عنها في العقد المبرم بينهما من انه عقد استثمار وخلافا لأحكام القانون 106 لعام 1958 الذي اخضع استشار المحلات القائمة على العقارات المخصصة للنفع العام لعقود استثمارومن حيث ان ذهاب المحكمة المشكو منها الى توصيف العلاقة بين الطرفين على انها علاقة محكومة بقانون الايجارات خلافا لإرادة الطرفين المعبر عنها في العقد المبرم بينهما ولصفة الانتفاع بالمحل الذي انصب على عقار محلات من الجهة مدعية المخاصمة وتم تخصيصه ليقوم بخدمة لها صفة النفع العام وللاجتهاد المستقر في مواضيع مماثلة يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكمومن حيث ان دفوع المدعى عليه رشاد مستوجبة الرفض لمخالفتها للقواعد المحكي عنها أنفاومن حيث انه لا مجال للتعويض لان ابطال الحكم يضع مقامهومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلالهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال الحكم رقم 1357 الصادر بتاريخ 1994/6/28 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق ايجارات بدعوى الاساس رقم 1760 .2 – تضمين المدعى عليه رشاد الرسوم والمصاريف3 – لا مجال للتعويض 4 – حفظ الاضبار وارسالها الى المحكمة المختصة عند الطلب