• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة إذا كان لطالبها طريق طعن آخر أو أهمل سلوكه حتى انبرام الحكم ولا تقوم بغير ضرر

دعوى المخاصمة طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند تحقق الضرر واستنفاد طرق الطعن المعتادة أو انعدامها، فإذا وُجد طريق طعن كان متاحاً ولم يُسلك، أو أمكن رفع الضرر بالطعن ولم يُفعل، انتفت شروط قبولها.

نص الاجتهاد

لا تقبل دعوى المخاصمة اذا كان لطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم، أو إذا كان قد أهمل اللجوء الى طرق الطعن المعتادة حتى انبرام الحكم بحقه ذلك لأن دعوى المخاصمة لا تقبل مهما كان الخطا المهني المنسوب ارتكابه للقاضي المشكو منه جسيما الا اذا نجم عنه ضرر للمدعي وبانتفاء الضرر تنتفي معه مقومات المسؤولية التقصيرية الاساس التي تقوم عليها دعوى المخاصمة، فإذا كانت هنالك طريق متاحة أمام المضرور لازالة الضرر بالحكم وانتهي الحكم المطعون فيه الى تصديق الحكم المطعون فيه، فالخطأ لا يقع على المحكمة التي أصدرت الحكم المشار اليه وانما يقع على المحكمة التي صدقته لا يجوز ابداء أي دفع بعد تقديم الدعوى وقبل أن يتقرر قبولها شكلا المناقشة: في الشكل : تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 1283 الصادر بتاريخ 20/9/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في حماه بدعوى الأساس 1728 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء الدعوى المؤرخ في 12/2/1999.ومن حيث ان الحكم الموما اليه أنتهي الى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي قضت بحبس المدعى عليه ياسر ۰۰۰ ثلاثة اشهر وتغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال وبالزامه باعادة المبلغ المقبوض من قبله الى المدعي محمد ۰۰۰ومن حيث أن الحكم المشكو منه صدر قابلا للطعن بطريق النقض .ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان دعوى المخاصمة لا تقبل اذا كان لطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم او اذا كان مدعی المخاصمة قد اهمل اللجوء الى طرق الطعن المعتادة حتى انبرام الحكم بحقه ذلك أن دعوى المخاصمة لاتقبل مهما كان الخطأ المهني المنسوب ارتكابه للقاضي المشكو منه جسيما الا اذا نجم عنه ضرر للمدعي و بانتفاء الضرر تنتفي معه مقومات المسؤولية التقصيرية الاساسي التي تقوم عليها دعوى المخاصمة فاذا كانت هنالك طرق متاحة أمام المضرور لازالة الضرر الذي لحقه او الذي قد يلحقه من الحكم ولم يسلكه فهو المسؤول عن تحمل النتائج بسبب تقصيره اما اذا طعن بالحكم وانتهى الحكم المطعون فيه الى تصديق الحكم المطعون فيه فالخطأ لا يقع على المحكمة التي أصدرت الحكم المشار اليه وانما يقع على المحكمة التي صدقته .ومن حيث انه لا يجوز ابداء أي دفع بعد تقديم الدعوى وقبل أن يتقرر قبولها شكلا .ومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا وهذا يغني عن التعرض للاسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة .لذلك ووفقا لمطالبة النيابة حكمت المحكمة بالاجماع :رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ . مصادرة التأمين . تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الاضبارة اصولا .