• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بأكثر مما طلب الادعاء يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا الابطال الحكم عدم التحقق من صحة غصب العقار من قبل المدعى عليه في الدعوى الجزائية

إذا تجاوزت المحكمة حدود الطلبات المقامة إليها، أو لم تتحقق من صحة الغصب بالمفهوم الجزائي، أو أغفلت دفاعاً جوهرياً ثابتاً يتصل بشراء العقار ورفع دعوى تثبيت البيع، فإن حكمها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يوجب الإبطال.

نص الاجتهاد

الحكم بأكثر مما طلب الادعاء يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا الابطال الحكم عدم التحقق من صحة غصب العقار من قبل المدعى عليه في الدعوى الجزائية على النحو المقصود بالمفهوم الجزائي لجرم الغصب ، والالتفات عن دفوع المدعى عليه بارتكاب جرم الغصب المتمثلة بالادعاء بشراء العقار واقامته دعوى مدنية بطلب تثبيت واقعة الشراء يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال الحكم المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – ضبط الكشف الجاري من قبل محكمة البداية في ريف دمشق (الوثيقة 1) يؤكد ان الارض باستثمار الجهة مدعية المخاصمة منذ مدة طويلة وبصورة هادئة وعلنية (اشجار سرو وزيتون مرتفعات عن سطح الأرض أكثر من متر و بئر ماء وبناء) وقد ادعى المدعون بشراء المساحة القائمة عليها تلك المنشأت والمحكمة لم تلتفت لذلك مما يشكل خطأ مهنيا جسيما .2 – التفتت المحكمة عن اقوال المدخلة في الدعوى الأصلية خالدة التي افادت بأن زوجها اشتري خمسة دونمات هي الارض التي تقيم عليها مع اولادها ويستثمرونها منذ مدة بعيدة مما يشكل خطأ مهنيا جسيما . 3 – طلب ادخال خالدية من المدعية الاصلية يفيد بانها هي الشاغلة مع اطفالها للعقار وافادتها في الوثيقة /7/ بأن زوجها المؤرث اشتری الارض وهي تشغلها وان ابنها محمد في الجندية ولا علاقة له مما الاقيمة للسند المعطي منه بالاكراه ولا يسري في حال صحته الا على من صدر عنه .4 – لم تجر المحكمة كشفا للتثبت من الغصب وكان على المحكمة تكليف الجهة المدعية أصلا لاثباته لا أن تكلف الجهة مدعية المخاصمة اثبات عدم النصب مما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم .5 – لم تثبت ملكية المدعين في الدعوى الأصلية للعقار موضوع الادعاء ، بغضبه ولم يبرز ما يثبت صفتهم والمحكمة لم تلتفت إلى هذه الناحية . 6 – لم تلتفت المحكمة الى المخالفات التي وقعت في القرار المستأنف .7 – الجهة المدعية ادعت على العقارات 1540 – 1544 والقرار يشمل العقارين 1545 – 1546 فتكون المحكمة قد قضت للمدعين بأكثر مما طلبوا .في القضاء :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم / 72/ الصادر عن محكمة الاستئناف الجزاء في ريف دمشق بدعوى الاساس 986 بتاريخ 24/2/1994 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة فيما سلف .ومن حيث ان الحكم الموما اليه انتهى إلى تأیید قرار محكمة الدرجة الاولى الذي قضى بحبس كل من المدعى عليهما محمد. وحمادة عشرة أيام وتنزيلها بحق الاخيز بالاكتفاء بمدة توقيفه لارتكابهما جرم غصب عقار المدعين و بالزامهما ووالدتهما خالدية بنزع يدهم عن الجزء المغتصب من العقارات 1539 – 1546 وبتسليمها إلى أصحابها المالكين .ومن حيث ان ادعاء المالكين بجرم النصب انصرف على العقارات من 1540 حتى 1544 ولم يكن من بينهم العقارين 1545 و1536 على النحو الثابت من استدعاء الدعوى المقدم الى قاضي الصلح في الكسوة بتاريخ 7/4/1993 الوثيقة 2 من وثائق دعوى المخاصمة مما يجعل الحكم المشكو منه الذي أدخل العقارين 1545 و 1536 مع العقارات موضوع الادعاء قد قضى للمدعين بأكثر مما طلبوا وهذا يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال الحكم .ومن حيث ان الحكم المشكو منه لم يتحقق من صحة غصب العقار من قبل المدعى عليهم مدعو المخاصمة على النحو المقصود بالمفهوم الجزائي الجرم الغصب ذلك أن المدعى عليهم في الدعوى الجنائية ادعوا شراء والد المدعى عليهما محمد وحمادة الذي هو زوج خالدية للجزء الذين يضعون ايديهم عليه من العقارات موضوع الدعوى واقاموا الدعوى المدنية بطلب تثبیت شرائهم لهذا الجزء . على النحو الثابت من البيان الذين ابرزوه امام المحكمة المشكو منها والتفتت عنه ولم تقل أية كلمة حوله مع ملاحظة ان ادعاءهم هذا اقترن فيما بعد بصدور حكم عن محكمة البداية قضي بتثبيت البيع فضلا على أن الحكم المشكو منه لم يعن بالرد على ما أثير من دفوع في لائحة الاستئناف موضوع الوثيقة رقم 12 من وثائق دعوی المخاصمة مما يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لأبطال الحكم .ومن حيث سبق أن تقرر قبول الدعوى شكلا .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع : قبول الدعوى موضوعا وابطال حكم محكمة الاستئناف الجزائية في ريف دمشق رقم 72 الصادر بتاريخ 24/2/1994 بدعوى الاساس986.اعادة التأمين المسلفه . تضمين المدعى عليهم فيما عدا القضاة الرسوم والمصاريف . حفظ الاضبارة اصولا وارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة .