الصورية في التصرفات القانونية بين طرفي العقد لا تُثبت إلا بالكتابة، ولا يجوز إثباتها بغير هذا الدليل بين المتعاقدين.
الصورية لا تثبت بين الطرفين إلا بالكتابة