• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية بين المتعاقدين لا يثبتها إلا الدليل الكتابي

الصورية في التصرفات القانونية بين طرفي العقد لا تُثبت إلا بالكتابة، ولا يجوز إثباتها بغير هذا الدليل بين المتعاقدين.

نص الاجتهاد

الصورية لا تثبت بين الطرفين إلا بالكتابة