سلطة قاضي النيابة العامة في التصرف بالتحقيق وما يتصل به من حجز الحرية أو ترك الموقوف لا تُمارَس على نحوٍ مباشر غير مُعلّل عبر الضابطة العدلية، وإنما بعد توليه الإجراء بنفسه والاطلاع على التحقيق ومقتضياته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 46/ بلاغ وزارة العدل رقم 33 تاريخ 28 / 8 / 1958 : لاحظت الوزارة أن بعض قضاة النيابة العامة يتصلون هاتفياً بموظفي الضابطة العدلية القائمن بالتحقيق استناداً لأحكام المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويطلبون اليهم ترك أشخاص احتجزوا مؤقتاً للتحقيق معهم في أمور أسندت اليهم. ولما كان هذا التصرف من قبل قضاة النيابة لا يجيزه القانون لأن قاضي النيابة يستطيع التصرف بالتحقيق وما يتصل به من حجز حرية أو ترك في حال شخوصه بالذات إلى موقع الجرم وقيامه بالاجراءات القانونية التي هي في الأصل من اختصاصه. لذا رأينا لفت نظر قضاة النيابة بأن لا يطلب أحد منهم إلى موظفي الضابطة ترك أحد يجري التحقيق معه من قبلهم إلا بعد الاطلاع على مجرد التحقيق. وزير العدل