• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع على أن يبقى ضمن الحدود المألوفة مع وجوب تسبيب الزيادة والرد على أسباب العضو المخالف عند صدور الحكم بالأكثرية

محكمة الموضوع تملك تقدير التعويض، إلا أن هذا التقدير لا يجوز أن يجاوز المألوف، وأي زيادة عن الأصل تستلزم تسبيباً واضحاً وبيان المستند الذي بُنيت عليه. كما أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب الرد على ما أثاره العضو المخالف من نقاط جوهرية.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض من مطلق سلطات محكمة الموضوع لحكنه يجب ان لايخرج عن حدود المألوف وفي حال الحكم بزيادته وجب بيان المستند الذي ارتكزت عليه المحاكم بذلك في حال صدور الحكم بالأكثرية وجب عليها مناقشة النقاط التي يثيرها العضو المخالف والرد عليها لاظهار ان رأيها هو الاصوب