تقدير قيمة البضاعة يكون بالخبرة الفنية، إلا إذا كانت البضاعة من المواد الممنوعة حيث يخرج ذلك عن هذا الأصل.
استقر الاجتهاد على أن تقدير قيمة البضاعة يكون عن طريق الخبرة فيما عدا المواد الممنوعة