• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن تقدير قيمة البضاعة يكون عن طريق الخبرة فيما عدا المواد الممنوعة

تقدير قيمة البضاعة يكون بالخبرة الفنية، إلا إذا كانت البضاعة من المواد الممنوعة حيث يخرج ذلك عن هذا الأصل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تقدير قيمة البضاعة يكون عن طريق الخبرة فيما عدا المواد الممنوعة