لا يُصار إلى تقدير القيمة عن طريق التحكيم إلا إذا كانت البضاعة نظامية، لأن نطاق هذا الأسلوب من التقدير يقتصر على البضائع النظامية دون غيرها.
تقدير القيمة عن طريق التحكيم يكون بالنسبة للبضاعة النظامية