• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القيمة عن طريق التحكيم يكون بالنسبة للبضاعة النظامية

لا يُصار إلى تقدير القيمة عن طريق التحكيم إلا إذا كانت البضاعة نظامية، لأن نطاق هذا الأسلوب من التقدير يقتصر على البضائع النظامية دون غيرها.

نص الاجتهاد

تقدير القيمة عن طريق التحكيم يكون بالنسبة للبضاعة النظامية