حيازة البضائع المحصورة لا تُعدّ مشروعةً إلا إذا أثبت الحائز نظامية مصدرها وسبب انتقالها إليه، وإلا قامت المخالفة الجمركية.
الدراجة النارية من البضائع المحصورة الامر الذي يجعل حيازتها تشكل مخالفة جمركية وعلى حائزها اثبات نظامية حيازتها اما باستيرادها بشكل نظامي أو بشرائها من مؤسسة قائمة النظر