البضائع الممنوعة المعينة التي لا سوق داخلية لها لا يجوز تقدير قيمتها بالخبرة، ويُعتمد في تقديرها على الأسس التي تضعها الجمارك، ولا سيما في احتساب الغرامات الجمركية.
ان الأسلحة الحربية وتوابعها من البضائع الممنوعة المعينة التي ليس لها سوق داخلية وبالتالي لايجوز تقدير قيمتها عن طريق الخبرة وان تقديرات الجمارك حسب الأسس المتبعة لديها تعتمد في تعين مقدار الغرامة . المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعنين هي مخالفة الاستيراد تهريبا لعدد من الأسلحة الحربية والطلقات التابعة لها وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى مساءلة الطاعنين.ولما كان الطاعنون لم يقتنعوا بهذا الحكم فقد طعنوا به طالبين نقضه للأسباب المبينة أنفاً.ولما كان الطاعنون لا يجادلون بحيازة الأسلحة الحربية وتوابعها وانما يجادلون بعدم استجابة المحكمة مصدرة الحكم لطلبهم بتقدير قيمة الأسلحة عن طريق الخبرة.ولما كانت الأسلحة من البضائع الممنوعة المعينة التي ليس لها سوق داخلية وبالتالي لا يجوز تقدير قيمتها عن طريق الخبرة حيث يؤخذ بالقيمة التي تقدرها الجمارك حسب الأسس الموجودة لديها.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذا المبدأ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعن الرسم بالتساوي. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعه أصولاً.