إذا ضُبطت بضاعةٌ ممنوعة في حيازة الشخص، فإن مجرد الحيازة المادية يكفي لقيام المخالفة الجمركية ما لم يُثبت الحائز مصدرها النظامي أو صحة استيرادها على وجهٍ مشروع.
اذا صودرت بنطلونات الجينز في محل المطعون ضده وهي من البضاعة الممنوعة فعلى الحائز اثبات نظامية هذه البضاعة ان كان شراؤها من مؤسسة معروفة او بصحة استيرادها بشكل نظامي . المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لعدد من بنطلونات الجينز وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت البضاعة قد ضبطت بحيازة الطاعن وهي من النوع الممنوع فيقع عليه عبء إثبات نظاميتها ان كن بشرائها من مؤسسات معروفة في القطر أو بصحة استيرادها بشكل نظامي وبغير ذلك تبقى المخالفة الجمركية مرتكبة لمجرد الحيازة ولا يعتد بحسن النية لعدم وجود قوة قاهرة تلزمه بحيازتها والمخالفة الجمركية تختلف عن المخالفة الجزائية الجنائية التي يدفع بها الطاعن لان المخالفة الجمركية تتحقق بمجرد الحيازة المادية بينما المخالفة الجمركية تقوم أسس النية وترتب العناصر الجزائية للجريمة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعن الرسم. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.