قيام الحيازة على بضائع محظور استيرادها يُنشئ قرينة على عدم نظامية إدخالها، ويُلزم الحائز بإثبات مشروعيتها، ولا يكفي الدفع اللاحق بمستندات غير مرتبطة بالبضاعة ذاتها ما لم يُسلك طريق التزوير في الوقت الإجرائي المحدد.
في حال نوع البضائع المصادرة من قبل رجال الجمارك من النوع المحظور الاستيراد يكون عبء اثبات نظامية هذه البضائع على حائزها والا اعتبرت مستوردة تهريبا اذا كان ضبط المخالفة مبني على المشاهدة ومصادرة البضائع لايطعن فيه الا بالتزوير امام المحكمة وفي جلسة المحاكمة الاولى . المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لأدوية زراعية وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت البضاعة المصادرة من النوع المحظور في الاستيراد وعلى حائزها إثبات نظامية حيازته.ولما كان الضبط المنظم بالمخالفة مبنيا على مشاهدة منظميه ومصادرة البضاعة وإقرار الطاعن بالمخالفة الأمر الذي يجعل الطعن فيه بإثبات العكس غير وارد وانما يجب الطعن فيه بالتزوير وفي الجلسة الأولى من تشكيل الخصومة وهذا لم يحصل.ولما كانت المحكمة قد قنعتُ بهذا الضبط المنظم بالموافقة ولم تقتنع بصحة الفواتير اللاحقة لعدم تغليفها بالبضاعة ذاتها.ولما كان وزن الأدلة وتقدير البيانات انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعن الرسم. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.