• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تبين للمحكمة ان كبين السيارة المدعى باستيراده تهريبا كان مستوردا بشكل نظامي وقع خطأ في سنة صنعه يكون من حق الجمارك استيفاء فرق الرسم

إذا كان المستورد قد أدّى الرسوم على أساس سنة صنع غير صحيحة ثبت لاحقاً أنها تختلف عن الحقيقة، فإن للجمارك حق استيفاء فرق الرسم الواجب فقط، متى كان هذا الفرق متوجباً قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا تبين للمحكمة ان كبين السيارة المدعى باستيراده تهريبا كان مستوردا بشكل نظامي وقع خطأ في سنة صنعه يكون من حق الجمارك استيفاء فرق الرسم في حال توجبه . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي استيراد كبين سيارة تهريباً وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بمساءلتها بفرق الرسوم.وحيث أن إدارة الجمارك تأخذ على الحكم توصله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث أن أوراق الملف تبين ان كبين السيارة مستورد بشكل نظامي وان المطعون ضده محمد قام بتخليصه ودفع الرسوم عنه وتم صنعه في الاستهلاك المحلى بصورة رسمية إلا انه تبين فيما بعد ان الكبين هو من موديل 1963وليس كما جاء في الشهادة الجمركية أنه من موديل 1967.وحيث انه يترتب لإدارة الجمارك في هذه الحالة فرق الرسم بحسبان انها هي أخطأت في استيفاء الرسم الحقيقي وفي قراءة سنة الصنع الحقيقية رغم خبرة موظفيها بذلك فأحرى بالمواطن الا يكشف ذلك وهذا ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة وان المطالبة بفرق الرسوم عن السيارة بكاملها ليس في وحيث ان الجهة الطاعنة هي نفسها بينت في ورقة الكشف فرق الرسم وقضت المحكمة بهذا على ضوء ما بينته الجهة الطاعنة فلا يصح منها النعي بالخطأ على الحكم بعد ذلك.وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون في محله القانوني وأسباب الطعن غير اردة عليه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.