• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الحادث الطارئ ما كان غير متوقَّع كالزلزال والحريق والطوفان والوباء، ولا يُعدّ المرض من قبيل الحادث الطارئ لكونه متوقَّعًا

لا يُعدّ المرض حادثاً طارئاً، إذ ينحصر مفهوم الحادث الطارئ في الوقائع غير المتوقعة كالزلازل والحرائق والفيضانات والأوبئة.

نص الاجتهاد

الحادث الطارئ هو غير المتوقع كالزلزال والحريق والطوفان والوباء أما المرض فهو متوقع