لا يُبنى طلب استرداد الحيازة على قرارٍ عقاريٍّ دائمٍ يقرر أن العقار وقفٌ خيري، لأن هذا القرار يثير نزاعاً في أصل الحق لا في الحيازة.
ان قرار القاضي العقاري الدائم الذي قرر اعتبار الأرض المختلف عليها وقفا خيريا لايصلح أساسا لدعوى استرداد الحيازة وانما هو خلاف يتعلق باساس الحق .