• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار القاضي العقاري الدائم باعتبار الأرض وقفاً خيرياً لا يصلح أساساً لدعوى استرداد الحيازة لأن النزاع ينعقد على أساس الحق لا على الحيازة

لا يُبنى طلب استرداد الحيازة على قرارٍ عقاريٍّ دائمٍ يقرر أن العقار وقفٌ خيري، لأن هذا القرار يثير نزاعاً في أصل الحق لا في الحيازة.

نص الاجتهاد

ان قرار القاضي العقاري الدائم الذي قرر اعتبار الأرض المختلف عليها وقفا خيريا لايصلح أساسا لدعوى استرداد الحيازة وانما هو خلاف يتعلق باساس الحق .