• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استفادة المحامي من صندوق تقاعد المحامين مشروطة بوقوع حادث طارئ يسبب له أو لأحد أفراد أسرته أو منزله خسارة وبحاجته إلى العون وعدم انتفاعه من صندوق آخر

لا تُمنح المساعدة من صندوق تقاعد المحامين إلا عند توافر حادث طارئ مسبب لخسارة، وقيام الحاجة إلى العون، وعدم استفادة المحامي من صندوق آخر؛ فإذا كان منتفعاً من صندوق الإسعاف سقط حقه في هذه الاستفادة.

نص الاجتهاد

لكي يستفيد المحامي من المادة 22 من قانون تقاعد المحامين لا بد من توافر الشروط التالية: أ/ أن يقع له حادث طارئ, ب/ أن يسبب الحادث خسارة له أو لأحد اسرته أو منزله, ج/ أن يكون بحاجة إلى العون د/ أن لا يكون مستفيدا من صندوق أخر, استفادة المحامي من صندوق الاسعاف يحجب عنه الاستفادة من صندوق التقاعد في مثل هذه الأحوال