لا تُمنح المساعدة من صندوق تقاعد المحامين إلا عند توافر حادث طارئ مسبب لخسارة، وقيام الحاجة إلى العون، وعدم استفادة المحامي من صندوق آخر؛ فإذا كان منتفعاً من صندوق الإسعاف سقط حقه في هذه الاستفادة.
لكي يستفيد المحامي من المادة 22 من قانون تقاعد المحامين لا بد من توافر الشروط التالية: أ/ أن يقع له حادث طارئ, ب/ أن يسبب الحادث خسارة له أو لأحد اسرته أو منزله, ج/ أن يكون بحاجة إلى العون د/ أن لا يكون مستفيدا من صندوق أخر, استفادة المحامي من صندوق الاسعاف يحجب عنه الاستفادة من صندوق التقاعد في مثل هذه الأحوال