• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ما تم بيع السيارة المدخلة مؤقتا الى القطر دون موافقة الجمارك يكون هذا البيع بمثابة مخالفة جمركية تقمع بموجب احكام المادة 264 جمارك

كل تصرفٍ بالسيارة المدخلة مؤقتاً إلى القطر، إذا وقع دون موافقة الجمارك ودون استكمال الإجراءات النظامية، يُعدّ مخالفة جمركية موجبة للجزاء المقرر قانوناً، ويجوز معه اعتبار السيارة بحكم المهربة ومصادرتها، وتتحمل المسؤوليةَ أطرافُ البيع بما في ذلك المشتري الحائز غير النظامي.

نص الاجتهاد

اذا ما تم بيع السيارة المدخلة مؤقتا الى القطر دون موافقة الجمارك يكون هذا البيع بمثابة مخالفة جمركية تقمع بموجب احكام المادة 264 جمارك بدلالة المادة 244 منه مع حق المحكمة في مصادرة السيارة من الشاري . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهم هي الاستيراد تهريباً لسيارة وقد انتهى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص إلى تصديق القرار البدائي القاضي بالمساءلة ولعدم قناعة المدعي عليه عبد العزيز بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان السيارة موضوع الدعوى هي في وضع معلق للرسوم لانها مدخلة مؤقتاً إلى القطر باعتبار انها كويتية.وحيث انه قد تم بيع هذه السيارة إلى المدعى عليه الطاعن حيث صودرت السيارة بحيازته واعترف بشرائه لها .وحيث أن بيع هذه السيارة يعرض المخالف للغرامة المنصوص عنها بالمادة (246) جمارك بالاستناد للمادة (244) منه والتي تنص على أنه تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة (264) من هذا القرار عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم واستعمالها خارج الأماكن المسموح بها أ وفي غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها بصورة غير نظامية وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية المتوجبة.وحيث ان الطاعن بشرائه للسيارة يعتبر مسؤولاً لان كلمة البيع الواردة بالمادة المذكورة تنطبق على البائع والمشتري وليس على البائع وحده لان المشتري يعتبر حائزاً بصورة غير نظامية إضافة إلى أن محركها مبدل.وحيث أنه لم يتم إعلام الإدارة بالبيع المذكور.وحيث ان مصادرة السيارة من صلاحية المحكمة باعتبار انها تعتبر بحكم المهربة.وحيث ان القرار المطعون فيه قد طبق من حيث النتيجة الغرامة المنصوص عنها بالمادة (264) جمارك مما يجعله بمنأى عن أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 رفض الطعن موضوعاً من حيث النتيجة.2 – مصادرة التأمين للخزينة وتضمين الطاعن الرسم والنفقات. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.