إذا استُخدمت البطاقة البريدية في التبليغ، وجب أن تتضمن صورة إشعار التبليغ بيان كيفية إجراء التبليغ، وإلا كان التبليغ باطلاً.
يجب ان تشتمل صورة اشعار تبليغ البطاقة البريدية على بيان كيفية التبليغ تحت طائلة البطلان