إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور مدة طويلة ولم يسكنه، جاز الحكم بإخلائه لقيام سبب الإخلاء المستفاد من واقعة الترك وعدم الاستعمال.
استقر الاجتهاد على أن ترك المأجور مدة طويلة وعدم السكن فيه موجب لإخلائه