• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء المأجور إذا تُرك مدة طويلة ولم يُسكن فيه

إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور مدة طويلة ولم يسكنه، جاز الحكم بإخلائه لقيام سبب الإخلاء المستفاد من واقعة الترك وعدم الاستعمال.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن ترك المأجور مدة طويلة وعدم السكن فيه موجب لإخلائه