• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد الاستئناف التبعي إلا إذا كان موجهاً تبعاً لاستئناف الخصم المباشر في الدعوى

الاستئناف التبعي لا يثبت للمدعى عليه إلا تبعاً لاستئناف خصمه، ولا يجوز أن يُبنى تبعاً لاستئنافٍ صادر عن مدعى عليه آخر.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمدعي عليه ان يستأنف تبعيا على استئناف مدعي عليه آخر وانما له ذلك في حال قيام خصمه باستئناف القرار