الاستئناف التبعي لا يثبت للمدعى عليه إلا تبعاً لاستئناف خصمه، ولا يجوز أن يُبنى تبعاً لاستئنافٍ صادر عن مدعى عليه آخر.
لا يجوز للمدعي عليه ان يستأنف تبعيا على استئناف مدعي عليه آخر وانما له ذلك في حال قيام خصمه باستئناف القرار