• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان مرجع تصديق الوكالة ومكان تنظيمها عند المطالبة نيابةً عن الموكل

يلزم عند مباشرة المطالبة بواسطة وكيل أن يرد في البطاقة ذكر مرجع تصديق الوكالة ومكان تنظيمها، وإلا اختلّ البيان المطلوب إجرائياً.

نص الاجتهاد

اذا جرت المطالبة من قبل الوكيل فيجب أن يذكر في البطاقة مرجع تصديق الوكالة ومكان تنظيمها