يلزم عند مباشرة المطالبة بواسطة وكيل أن يرد في البطاقة ذكر مرجع تصديق الوكالة ومكان تنظيمها، وإلا اختلّ البيان المطلوب إجرائياً.
اذا جرت المطالبة من قبل الوكيل فيجب أن يذكر في البطاقة مرجع تصديق الوكالة ومكان تنظيمها